الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح مختصر زاد المعاد
37764 مشاهدة
الأشياء التي ينهى عنها في الصلاة

...............................................................................


ونهى عن البروك كبروك البعير هكذا قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ؛ وذلك لأن البعير يخر بمقدمه. مقدمه يضعه قبل مؤخره، فيقول لا تفعلوا كفعل البعير الذي يخر بمقدمه فيضع يديه قبل رجليه، فلا تتشبهوا بالبعير، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التشبه بكثير من الدواب. نظم ذلك ابن حجر في قوله:
إذا نحن قمـنا للصـلاة فـإنـنا
نهينا عن الإتيان فيـها بسـتة
بـروك بعير والتفــات كثعلب
ونقر غراب في سجود الفريضة
وإقعاء كلب أو كـبسط ذراعـه
وأذناب خيل عند فعل التحيـة
هذه هي الست المشهورة في الأحاديث. ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التفات كالتفات الثعلب ؛ يعني إذا كان في الصلاة، فلا يلتفت قال -صلى الله عليه وسلم-: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإن الله ينصب وجهه إلى العبد فإذا التفت أعرض عنه وسأله بعضهم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد يعني نقصا ينقص به يسرقه الشيطان من صلاة العبد، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب.
ونهى عن نقر كنقر الغراب يعني في سجود الفريضة يعني إذا سجد ساعة ما يصل إلى الأرض يرفع رأسه كأنه الغراب الذي ينقر ثم يرفع رأسه نقر كنقر الغراب، وكذلك بروك البعير بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء الكلب، نهى عن إقعاء الكلب وفسر الإقعاء على الصحيح بأن ينصب قدميه ويجلس على أليتيه؛ لأنه في هذه الحالة سواء بين السجدتين أو في التشهد لا يكون مطمئنًّا. الطمأنينة بين السجدتين أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، فإذا نصب رجليه وجلس عليهما فلا يكون مطمئنًّا، بل يكون شبيها بإقعاء الكلب الذي يقعي على ذنبه ويرفع يديه ويعتمد عليهما لا شك أن هذا يدل على عدم الطمأنينة في الصلاة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه انبساط الكلب الكلب إذا برك بسط ذراعيه أمامه فالساجد إذا سجد يرفع ذراعيه عن الأرض لا يبسطهما ويمدهما على الأرض، فيكون شبيهًا بالكلب.
وأما أذناب خيل فورد أن الصحابة كانوا إذا سلموا قالوا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فيومئون بأيديهم فقال: لا تحركوا أيديكم كأنها أذناب خيل شمس يعني ذنب الخيل هو الذي يحركه عندما يكون واقفًا أو ماشيًا، فنهى عن التشبه بهذه الدواب، فهذا دليل على أنه كان يحب أن يكون المصلي آتيًا بالصلاة كما أمر مطمئنًّا فيها مقيمًا لها كما ينبغي.